السيد السيستاني
86
تعليقة على العروة الوثقى
معفواً ، لكن بالمقدار المتعارف ( 238 ) في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيراً أو في محل لا يمكن شده ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح . [ 290 ] مسألة 1 : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القَيح المتنجس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . [ 291 ] مسألة 2 : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف . [ 292 ] مسألة 3 : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل قَرح أو جُرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . [ 293 ] مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرُعاف ( 239 ) ، ولا يكون من الجروح . [ 294 ] مسألة 5 : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة ( 240 ) . [ 295 ] مسألة 6 : إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه . [ 296 ] مسألة 7 : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث
--> ( 238 ) ( لكن بالمقدار المتعارف ) : بل وغيره كما إذا تعدى بحركة غير متعارفة ونحوها نعم لا يحكم بالعفو عن غير أطراف المحل كما سيأتي في المسألة الثانية . ( 239 ) ( دم الرعاف ) : بخلاف دم الجرح أو القرح في داخل الانف . ( 240 ) ( مرة ) : والأولى غسله مرتين غدوة وعشية .